الشيخ حسين آل عصفور
437
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
وقد قدح في الخبر بالضعف مع مخالفته القواعد الشرعية مع كونه لم يقل بجميع مضمونه ، وينبغي للعامل به أن يأخذ بجميع ما اشتمل عليه أو ردّه بالكلية * ( ولو زادت ) * الأرض * ( كان الخيار للبائع ) * بين الفسخ والإجازة بالثمن ، ووجهه ان المبيع هو العين المشخّصة موصوفة بكونها مخصوصة بالثمن المعيّن مع وصف آخر وهو التقدير المذكور ، وفوات الوصف لا يخرج المبيع عن كونه مبيعا . نعم يتخيّر البائع لفوات الوصف ، ويحتمل كون الزيادة للبائع ، فيتخيّر المشتري بين الفسخ والرضا بالباقي بجميع الثمن . واستقرب في المختلف تخير البائع بين تسليم المبيع زائدا وبين تسليم القدر المشروط فإن رضي بالجميع فلا خيار للمشتري لأنه زيادة خير ، وإن اختار الثاني تخيّر المشتري بين الفسخ والأخذ بجميع الثمن المسمّى ، فإن أخذه فالبايع شريك له . ثمّ احتمل فيه تخيّره لدفع ضرر الشركة واحتمل عدمه لأنه رضي ببيع الجميع بهذا الثمن ، فإذا وصل إليه الثمن في البعض كان أولى ، ولأن الضرر حصل بتغريره . ويحتمل بطلان الجميع من رأس ، لأن البائع لم يقصد إلى بيع الزائد والمشتري لم يقصد إلى شراء البعض . * ( و ) * ربما قيل بذلك وإنه * ( لا فرق في ذلك ) * الحكم * ( بين متساوي الأجزاء وغيره ) * ويظهر من المسالك أن هذه الاحتمالات آتية في متساوي الأجزاء كالحنطة ، ولو كان المبيع الظاهر نقصه ممّا تساوت أجزاؤه ثبت الخيار للمشتري بعد الرد وأخذ بحصّته من الثمن ، ووجه ذلك قد علم ممّا سبق في مختلف الأجزاء . ويزيد هنا أن التقسيط يمكن لتساوي الأجزاء ، ولكن يشكل بما مرّ أيضا